مادة madda
FR
الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الثاني: المركبةالباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 82

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.

ف 2لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80 – المادة 84
  1. المادة 80يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
  2. المادة 81يمكن أن تدرج في عداد التحف:
  3. المادة 82يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمرا
  4. المادة 83يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.
  5. المادة 84تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.
فهرس النص كاملا · 319 مادة