المادة 63
ف 1يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الترجمان المحلف مؤقتا عن ممارسة مهامه بسبب وجود إخلالات مهنية خطيرة، وذلك بموجب قرار مع فتح متابعة تأديبية في حقه من قبل الوكيل العام للملك المختص.
ف 2إذا لم يتم البت في المتابعة التأديبية داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، يستأنف الترجمان المحلف ممارسة مهامه تلقائيا وبقوة القانون.
ف 3كما يمكن للسلطة الحكومية المذكورة، وفق الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام كل ترجمان محلف فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور مقرر قضائي بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر هذا التوقيف إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
ف 4يمكن للترجمان المحلف المعني أن يقدم طلبا برفع حالة التوقيف أمام لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه التي تبت في الطلب في أقرب وقت.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الثاني: البحث والتفتيش
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأب
- المادة 62للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب التراجمة المحلفين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة ف
- المادة 63يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الترجمان المحلف مؤقتا عن ممارسة مهامه بس