مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ف 1يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:

ف 2− أن يكون من جنسية مغربية، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمان المحلف في الدولة الأخرى؛

ف 3− أن يبلغ من العمر ثلاثا وعشرين (23) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 بعده؛

ف 4− أن يكون حاصلا على دبلوم مترجم تحريري أو فوري، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب، أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما؛

ف 5− أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

ف 6− أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛

ف 7− ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛

ف 8− ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛

ف 9− ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛

ف 10− ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛

  1. –ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
  2. –ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
  3. –ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
  4. –أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:
  2. المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المحلف.
  3. المادة 5يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول ا
  4. المادة 6يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بق
  5. المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  6. المادة 8تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
  7. المادة 9تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها
فهرس النص كاملا · 161 مادة