مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 5

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ف 1يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

ف 2يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين:

  1. –قدماء التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛
  2. –الموظفون العموميون الحاصلون على الشهادة أو الدبلوم المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه، الذين مارسوا، بهذه الصفة، مهام الترجمة لمدة لا تقل عن عشر

ف 3(10) سنوات بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

  1. –التراجمة المحلفون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدناه.

ف 4لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:
  2. المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المحلف.
  3. المادة 5يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول ا
  4. المادة 6يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بق
  5. المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  6. المادة 8تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
  7. المادة 9تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها
فهرس النص كاملا · 161 مادة