ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 10
ف 1تتنافى مهنة الترجمان المحلف مع:
- –جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
- –مهن المحامي والموثق والعدل والمفوض القضائي؛
- –كل نشاط تجاري سواء زاوله الترجمان المحلف مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛
- –مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
- –كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 2يتعرض للمساءلة التأديبية كل ترجمان محلف يوجد في حالة تناف.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 10 – المادة 11- المادة 10تتنافى مهنة الترجمان المحلف مع:
- المادة 11يحتفظ الترجمان المحلف الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.