ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 9
ف 1تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فيهم الرئيس.
ف 2تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3ترفع اللجنة مقترحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارات بشأنها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المحلف.
- المادة 5يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول ا
- المادة 6يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بق
- المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
- المادة 8تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
- المادة 9تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها