مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 8

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ف 1تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:

  1. –وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  3. –ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
  4. –رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المنصوص عليها في المادة 93 أدناه، أو من ينوب عنه؛
  5. –رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين يعينه رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.

ف 2يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:
  2. المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المحلف.
  3. المادة 5يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول ا
  4. المادة 6يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بق
  5. المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  6. المادة 8تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
  7. المادة 9تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها
فهرس النص كاملا · 161 مادة