ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافيالفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 8
ف 1تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
- –وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛
- –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
- –رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المنصوص عليها في المادة 93 أدناه، أو من ينوب عنه؛
- –رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين يعينه رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
ف 2يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المحلف.
- المادة 5يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول ا
- المادة 6يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بق
- المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
- المادة 8تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
- المادة 9تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها