مادةmadda
قانون رقم 52.23

قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ظهير شريف رقم 1.25.68 صادر في 10 رجب 1447 (31 ديسمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.25.68 صادر في 10 رجب 1447 (31 ديسمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 رجب 1447 (31 ديسمبر 2025).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 161 مادة

المادة الأولى

الترجمان المحلف مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

يتقيد الترجمان المحلف في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.

المادة 3

يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:

− أن يكون من جنسية مغربية، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمان المحلف في الدولة الأخرى؛

− أن يبلغ من العمر ثلاثا وعشرين (23) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و 6 بعده؛

− أن يكون حاصلا على دبلوم مترجم تحريري أو فوري، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب، أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما؛

− أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛

− أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛

− ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛

− ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛

− ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛

− ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛

  1. –ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
  2. –ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
  3. –ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
  4. –أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أدناه.
المادة 4