ج.ر 7478 · ص 817
الباب الثالث: مزاولة المهنة
المادة 16
ف 1يعين الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ترجمانا محلفا، وذلك بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يحدد فيه اللغة أو اللغات المأذون له بالترجمة فيها، كما يحدد في هذا القرار دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر مكتبه، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
ف 2يسجل الترجمان المحلف بعد أدائه اليمين في الجدول المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.
ف 3يتم التسجيل في الجدول وفقا لتاريخ أداء اليمين.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الباب الثالث: مزاولة المهنة
المادة 12 – المادة 22- المادة 12يمارس الترجمان المحلف مهنته بشكل فردي أو مع غيره من التراجمة المحلفين في إطار المشاركة، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 13يحدد، بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، عدد التراجمة المحلفين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
- المادة 14لا يمكن للترجمان المحلف الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول التراجمة المحلفين المنصوص عليه في المادة 15 بعده.
- المادة 15يحدث جدول للتراجمة المحلفين على صعيد دائرة كل محكمة استئناف.
- المادة 16يعين الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ترجمانا محلفا، وذلك بموجب قرار للسلطة الح
- المادة 17إذا لم يؤد الترجمان المعين اليمين داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ استدعائه بصفة قانونية، ولم يدل بعذر مقبول، داخل أجل 15 يوما بعد انصرام المدة المحددة أعلاه، اعت
- المادة 18يؤدي الترجمان المعين اليمين بعد تحقق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، من استيفائه الشرطين التاليين:
- المادة 19يؤدي الترجمان المعين، أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
- المادة 20يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء الترجمان المحلف لليمين، وتاريخ شروعه
- المادة 21يمسك رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرق
- المادة 22يفتح لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه المستندات والو