مادةmadda
FR

ف 1يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء الترجمان المحلف لليمين، وتاريخ شروعه في ممارسة مهامه، وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المذكورة وإلى رئيس المجلس الجهوي المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لديهما.

ف 2كما يحيل نسخة من المحضر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يتولى إحالة نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مزاولة المهنة

المادة 12 – المادة 22
  1. المادة 12يمارس الترجمان المحلف مهنته بشكل فردي أو مع غيره من التراجمة المحلفين في إطار المشاركة، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. المادة 13يحدد، بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، عدد التراجمة المحلفين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
  3. المادة 14لا يمكن للترجمان المحلف الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول التراجمة المحلفين المنصوص عليه في المادة 15 بعده.
  4. المادة 15يحدث جدول للتراجمة المحلفين على صعيد دائرة كل محكمة استئناف.
  5. المادة 16يعين الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ترجمانا محلفا، وذلك بموجب قرار للسلطة الح
  6. المادة 17إذا لم يؤد الترجمان المعين اليمين داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ استدعائه بصفة قانونية، ولم يدل بعذر مقبول، داخل أجل 15 يوما بعد انصرام المدة المحددة أعلاه، اعت
  7. المادة 18يؤدي الترجمان المعين اليمين بعد تحقق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، من استيفائه الشرطين التاليين:
  8. المادة 19يؤدي الترجمان المعين، أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
  9. المادة 20يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء الترجمان المحلف لليمين، وتاريخ شروعه
  10. المادة 21يمسك رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرق
  11. المادة 22يفتح لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه المستندات والو
فهرس النص كاملا · 161 مادة