مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الرابع: المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين

المادة 129

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية:

  1. –السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛
  2. –بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر، إلى المكتب التنفيذي لتدارسها؛
  3. –تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
  4. –مراقبة التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه؛
  5. –إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛
  6. –إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لترجمان محلف؛
  7. –تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
  8. –إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجهوي؛
  9. –إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
  10. –توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين التراجمة المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة.

طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين

المادة 125 – المادة 147
  1. المادة 125تحدث مجالس جهوية للتراجمة المحلفين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد التراجمة المحلفين المشكلين للمجلس ثلاثين (30) ترجمانا على الأقل، وفي حالة عدم
  2. المادة 126يتألف مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
  3. المادة 127ينتخب مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين من بين أعضائه:
  4. المادة 128يسهر رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
  5. المادة 129يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية:
  6. المادة 130يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
  7. المادة 131يحق لكل ترجمان محلف لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 130 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء ا
  8. المادة 132يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
  9. المادة 133يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 132 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري با
  10. المادة 134ينتخب رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
  11. المادة 135يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
  12. المادة 136يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 135 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفع
  13. المادة 137يتمتع بصفة ناخب الترجمان المحلف الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
  14. المادة 138للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 130 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيق
  15. المادة 139ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذ
  16. المادة 140يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية
  17. المادة 141التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
  18. المادة 142يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين ترجمانا محلفا يمثله ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي
  19. المادة 143تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
  20. المادة 144تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، في ثلاثة نظائر.
  21. المادة 145يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر من أربعة نظائر.
  22. المادة 146يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية ل
  23. المادة 147يجتمع مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 122 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 123 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 161 مادة