ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الرابع: المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين
المادة 129
يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية:
- –السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛
- –بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر، إلى المكتب التنفيذي لتدارسها؛
- –تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
- –مراقبة التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه؛
- –إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛
- –إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لترجمان محلف؛
- –تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
- –إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجهوي؛
- –إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
- –توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين التراجمة المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الرابع: المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين
المادة 125 – المادة 147- المادة 125تحدث مجالس جهوية للتراجمة المحلفين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد التراجمة المحلفين المشكلين للمجلس ثلاثين (30) ترجمانا على الأقل، وفي حالة عدم
- المادة 126يتألف مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
- المادة 127ينتخب مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين من بين أعضائه:
- المادة 128يسهر رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
- المادة 129يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية:
- المادة 130يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
- المادة 131يحق لكل ترجمان محلف لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 130 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء ا
- المادة 132يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 133يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 132 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري با
- المادة 134ينتخب رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 135يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
- المادة 136يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 135 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفع
- المادة 137يتمتع بصفة ناخب الترجمان المحلف الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
- المادة 138للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 130 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيق
- المادة 139ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذ
- المادة 140يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية
- المادة 141التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 142يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين ترجمانا محلفا يمثله ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي
- المادة 143تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
- المادة 144تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، في ثلاثة نظائر.
- المادة 145يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر من أربعة نظائر.
- المادة 146يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية ل
- المادة 147يجتمع مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 122 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 123 أعلاه.