ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 94
تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
- –الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛
- –تنسيق عمل المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين؛
- –وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها بنص تنظيمي، ونشرها بالجريدة الرسمية؛
- –الحرص على تقيد التراجمة المحلفين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
- –وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
- –إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
- –الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛
- –إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص؛
- –اقتراح واجبات الانخراط والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛
- –السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
- –مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للتراجمة المحلفين وإمكانية الاكتتاب لفائدتهم؛
- –إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين؛
- –القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع السجل المشار إليه في المادة 36 أعلاه، وتوزيعه على المجالس الجهوية التي تضعه رهن إشارة التراجمة المحلفين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة الحكومية المذكورة، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛
- –إعداد البطاقات المهنية للتراجمة المحلفين وطبعها؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.
طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 93 – المادة 99- المادة 93تحدث، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع التراجمة المحلفين، ويشار إليها بعده بالهيئة
- المادة 94تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 95تمثل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
- المادة 96تتكون موارد الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين مما يلي:
- المادة 97يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
- المادة 98تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للتراجمة المحلفين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزامات
- المادة 99تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: