مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباتهالفرع الثاني: الواجبات

المادة 41

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

يتعين على كل ترجمان محلف عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد، بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 30 – المادة 41
  1. المادة 30يتقيد الترجمان المحلف في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 31يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
  3. المادة 32يمنع على الترجمان المحلف أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على التراجمة المحلفين التواطؤ على ذلك.
  4. المادة 33يلزم الترجمان المحلف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة ممارسة مهامه، والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة عهد إليه بترجمتها، وذلك تحت طا
  5. المادة 34يخضع الترجمان المحلف لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  6. المادة 35يتعين على كل ترجمان محلف، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الأعمال التي أنجزها، يضعه لدى المجلس الجهوي للتراجمة الم
  7. المادة 36يجب على الترجمان المحلف أن يمسك سجلا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي عين الترجمان المحل
  8. المادة 37يجب على الترجمان المحلف أن يحتفظ، بأرشيف مكتبه، بنسخ من الوثائق والمستندات التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها، وذلك لمدة خمس (5) سنوات تحتسب من تاريخ ترجمت
  9. المادة 38يتحمل الترجمان المحلف المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه.
  10. المادة 39يجب على الترجمان المحلف أداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للتراجمة المحل
  11. المادة 40يدلي الترجمان المحلف، بعد تسجيله بالجدول المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، إلى رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص بالرقم التعريفي الضريبي وبما يفيد تسجي
  12. المادة 41يتعين على كل ترجمان محلف عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته ع
فهرس النص كاملا · 161 مادة