ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 112
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 102 – المادة 119- المادة 102يمارس رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
- المادة 103ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 104يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ما يلي:
- المادة 105لا يتمتع بصفة ناخب إلا الترجمان المحلف الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 106لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين.
- المادة 107ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبال
- المادة 108يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
- المادة 109يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 108 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية ا
- المادة 110يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 111يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 110 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشر
- المادة 112للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيق
- المادة 113يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابي
- المادة 114التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 115يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، أن يعين ترجمانا محلفا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها مع إشعار رئي
- المادة 116تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، بنص تنظيمي.
- المادة 117تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 118يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
- المادة 119يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالربا