ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 104
يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ما يلي:
- –أن تكون له صفة ناخب؛
- –أن يتوفر على أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية لمهنة ترجمان محلف؛
- –أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، في تاريخ تقديم الترشيح؛
- –ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛
- –ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 102 – المادة 119- المادة 102يمارس رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
- المادة 103ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 104يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ما يلي:
- المادة 105لا يتمتع بصفة ناخب إلا الترجمان المحلف الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 106لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين.
- المادة 107ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبال
- المادة 108يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
- المادة 109يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 108 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية ا
- المادة 110يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 111يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 110 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشر
- المادة 112للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيق
- المادة 113يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابي
- المادة 114التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 115يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، أن يعين ترجمانا محلفا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها مع إشعار رئي
- المادة 116تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، بنص تنظيمي.
- المادة 117تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
- المادة 118يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
- المادة 119يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالربا