المادة 60
ف 1يخضع التراجمة المحلفون، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس.
ف 2غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية انتداب ترجمانين محلفين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
ف 3يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
ف 4يخضع التراجمة المحلفون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الأول: المراقبة
المادة 58 – المادة 60- المادة 58يخضع الترجمان المحلف سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الواقع بدائرة نفوذها مكتب الترجمان
- المادة 59ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 58 أعلاه إلى التحقق من التزام الترجمان المحلف بالواجبات المحددة في هذا القانون.
- المادة 60يخضع التراجمة المحلفون، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا،