ج.ر 7478 · ص 817
الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباتهالفرع الأول: الحقوق
المادة 28
ف 1يمكن للترجمان المحلف تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لإبداء مقترحها بشأنه، ولا يحق للترجمان المحلف المعني أن يتوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد تبليغه بقبول طلب إعفائه.
ف 2يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، على تبليغ قرار الإعفاء من مزاولة المهنة إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله، كما يوجه نسخة من القرار المذكور، قصد الإخبار، إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الأول: الحقوق
المادة 23 – المادة 29- المادة 23للترجمان المحلف، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه، مع إشعار رئ
- المادة 24إذا تغيب ترجمان محلف، غير مرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محل
- المادة 25إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل الترجمان المحلف المكلف طبقا لمقتضيات المادة 24 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
- المادة 26يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل ترجمان محلف حالت بينه وبين مزاولة مهامه
- المادة 27يمكن للترجمان المحلف، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب
- المادة 28يمكن للترجمان المحلف تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد عرضه على اللجنة
- المادة 29في حالة وفاة ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئي