المادة 29
ف 1في حالة وفاة ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي المختص، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها، الموجودة في مكتب الترجمان المتوفى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية أشغاله.
ف 2في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه.
ف 3تتم عملية الإحصاء المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.
ف 4ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كما يوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
ف 5يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المتوفى، ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الأول: الحقوق
المادة 23 – المادة 29- المادة 23للترجمان المحلف، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه، مع إشعار رئ
- المادة 24إذا تغيب ترجمان محلف، غير مرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محل
- المادة 25إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل الترجمان المحلف المكلف طبقا لمقتضيات المادة 24 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
- المادة 26يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل ترجمان محلف حالت بينه وبين مزاولة مهامه
- المادة 27يمكن للترجمان المحلف، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب
- المادة 28يمكن للترجمان المحلف تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد عرضه على اللجنة
- المادة 29في حالة وفاة ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئي