ج.ر 7478 · ص 817
الباب السادس: المشاركة
المادة 52
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و 50 و 51 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الباب السادس: المشاركة
المادة 47 – المادة 57- المادة 47يمكن للتراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزي
- المادة 48تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
- المادة 49يوجه التراجمة المحلفون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص.
- المادة 50للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من التراجمة المحلفين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة
- المادة 51يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة.
- المادة 52يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و 50 و 51 أعلاه.
- المادة 53يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
- المادة 54يتحمل كل ترجمان محلف متشارك المسؤولية المترتبة عن الترجمة المنجزة من قبله، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
- المادة 55تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- المادة 56تتم عملية تصفية المشاركة من قبل ترجمان محلف يختاره التراجمة المحلفون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين عند الاقتضاء.
- المادة 57إذا حدث نزاع مهني بين التراجمة المحلفين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يمكن لأحد الأطراف عرض النز