مادةmadda
FR

ف 1يوجه التراجمة المحلفون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص.

ف 2لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: المشاركة

المادة 47 – المادة 57
  1. المادة 47يمكن للتراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزي
  2. المادة 48تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
  3. المادة 49يوجه التراجمة المحلفون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص.
  4. المادة 50للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من التراجمة المحلفين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة
  5. المادة 51يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة.
  6. المادة 52يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و 50 و 51 أعلاه.
  7. المادة 53يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
  8. المادة 54يتحمل كل ترجمان محلف متشارك المسؤولية المترتبة عن الترجمة المنجزة من قبله، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
  9. المادة 55تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
  10. المادة 56تتم عملية تصفية المشاركة من قبل ترجمان محلف يختاره التراجمة المحلفون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين عند الاقتضاء.
  11. المادة 57إذا حدث نزاع مهني بين التراجمة المحلفين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يمكن لأحد الأطراف عرض النز
فهرس النص كاملا · 161 مادة