مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب السابع: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثالث: التأديب

المادة 76

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ف 1في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة عن ممارسة المهنة أو في حالة توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 63 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 24 والمادة 25 أعلاه.

ف 2تطبق أحكام المادة 29 أعلاه في حالة صدور مقرر تأديبي بعزل ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التأديب

المادة 64 – المادة 83
  1. المادة 64يتعرض للمتابعة التأديبية كل ترجمان متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إ
  2. المادة 65يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للترجمان المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة الترجمان المتمرن أو حفظ الملف.
  3. المادة 66يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة، للاستماع إليه وتقديم ملاحظا
  4. المادة 67تطبق على الترجمان المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
  5. المادة 68يتعرض للعقوبة التأديبية كل ترجمان محلف خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو
  6. المادة 69ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
  7. المادة 70يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الترجمان المحلف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس بدائرة نفوذها الترجمان المحلف مهامه، وذلك بواسطة تقر
  8. المادة 71يمكن للترجمان المحلف المتابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا.
  9. المادة 72يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المحلف المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء
  10. المادة 73يعرض رئيس لجنة التأديب، في حال حضور الترجمان المحلف المتابع، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 70 أعلاه.
  11. المادة 74يوجه رئيس لجنة التأديب نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلف المعني.
  12. المادة 75يتعين على الترجمان المحلف الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة المهنة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارستها أو عزله، أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه.
  13. المادة 76في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة عن ممارسة المهنة أو في حالة توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 63 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من
  14. المادة 77يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهن
  15. المادة 78تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
  16. المادة 79تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
  17. المادة 80لا يحول قبول طلب إعفاء الترجمان المحلف أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إعفائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
  18. المادة 81لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
  19. المادة 82تتقادم المتابعة التأديبية:
  20. المادة 83يمكن للترجمان المحلف، تقديم طلب رد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، و
فهرس النص كاملا · 161 مادة