ج.ر 7478 · ص 817
الباب السابع: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثالث: التأديب
المادة 74
ف 1يوجه رئيس لجنة التأديب نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلف المعني.
ف 2كما يوجه نسخة من المقرر التأديبي المذكور إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختصين.
ف 3يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص على تنفيذ المقرارات التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الثالث: التأديب
المادة 64 – المادة 83- المادة 64يتعرض للمتابعة التأديبية كل ترجمان متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إ
- المادة 65يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للترجمان المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة الترجمان المتمرن أو حفظ الملف.
- المادة 66يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة، للاستماع إليه وتقديم ملاحظا
- المادة 67تطبق على الترجمان المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
- المادة 68يتعرض للعقوبة التأديبية كل ترجمان محلف خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو
- المادة 69ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
- المادة 70يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الترجمان المحلف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس بدائرة نفوذها الترجمان المحلف مهامه، وذلك بواسطة تقر
- المادة 71يمكن للترجمان المحلف المتابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا.
- المادة 72يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المحلف المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء
- المادة 73يعرض رئيس لجنة التأديب، في حال حضور الترجمان المحلف المتابع، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 70 أعلاه.
- المادة 74يوجه رئيس لجنة التأديب نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلف المعني.
- المادة 75يتعين على الترجمان المحلف الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة المهنة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارستها أو عزله، أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه.
- المادة 76في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة عن ممارسة المهنة أو في حالة توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 63 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من
- المادة 77يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهن
- المادة 78تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
- المادة 79تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- المادة 80لا يحول قبول طلب إعفاء الترجمان المحلف أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إعفائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
- المادة 81لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 82تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 83يمكن للترجمان المحلف، تقديم طلب رد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، و