مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 122

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

ف 1يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.

ف 2يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 120 – المادة 124
  1. المادة 120يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
  2. المادة 121يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
  3. المادة 122يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
  4. المادة 123تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
  5. المادة 124يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
فهرس النص كاملا · 161 مادة