ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 123
ف 1تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
ف 3تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.
ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.
ف 6تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع التراجمة المحلفين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 52.23 — madda.ma
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 120 – المادة 124- المادة 120يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
- المادة 121يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
- المادة 122يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
- المادة 123تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
- المادة 124يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.