مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 817
الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 121

من قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 52.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 120 – المادة 124
  1. المادة 120يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
  2. المادة 121يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
  3. المادة 122يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
  4. المادة 123تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
  5. المادة 124يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
فهرس النص كاملا · 161 مادة