القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
المادة 18
ف 1تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.
ف 2يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
ف 3يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
المادة 18 – المادة 19- المادة 18تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من
- المادة 19تطبق أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.