القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية
المادة 13
ف 1ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة9.
ف 2تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها.
ف 3يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية
المادة 13 – المادة 17- المادة 13ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.9
- المادة 14يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24).
- المادة 15يوجـه الاستدعاء بواسطة عون قضـائي وفقـا لأحكام القـانون رقم 41.80 بإحـداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من
- المادة 16إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل
- المادة 17تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.