القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية
المادة 14
ف 1يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24).
ف 2يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية
المادة 13 – المادة 17- المادة 13ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.9
- المادة 14يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24).
- المادة 15يوجـه الاستدعاء بواسطة عون قضـائي وفقـا لأحكام القـانون رقم 41.80 بإحـداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من
- المادة 16إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل
- المادة 17تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.