المادة 16
ف 1إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
ف 2إضافة للأحكام المقررة في الفصلين 45 و 334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى، الأحكام التالية:
ف 3يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.
ف 4إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية.
ف 5يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني، أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية.
ف 6باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.
ف 7استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام المحكمة التجارية، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية
المادة 13 – المادة 17- المادة 13ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.9
- المادة 14يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24).
- المادة 15يوجـه الاستدعاء بواسطة عون قضـائي وفقـا لأحكام القـانون رقم 41.80 بإحـداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من
- المادة 16إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل
- المادة 17تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.