نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجاريةالفصل الأول: الاختصاص النوعي
المادة 5
ف 1تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
- 1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
- 2-الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
- 3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
- 4-النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
- 5-النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
ف 2وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
ف 3يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
ف 4يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 327-70 من قانون المسطرة المدنية 6.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 53.95 — madda.ma
الفصل الأول: الاختصاص النوعي
المادة 5 – المادة 9- المادة 5تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
- المادة 6تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
- المادة 7للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
- المادة 8استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثم
- المادة 9تختص المحكمة التجـارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.