مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجاريةالفصل الأول: الاختصاص النوعي

المادة 5

من قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية

ف 1تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

  1. 1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
  2. 2-الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
  3. 3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
  4. 4-النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
  5. 5-النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

ف 2وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

ف 3يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

ف 4يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 327-70 من قانون المسطرة المدنية 6.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 53.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الاختصاص النوعي

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
  2. المادة 6تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
  3. المادة 7للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
  4. المادة 8استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثم
  5. المادة 9تختص المحكمة التجـارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
فهرس النص كاملا · 25 مادة