مادةmadda
FR

ف 1يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن:

  1. –يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه؛
  2. –يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؛
  3. –يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه أعلاه.

ف 2يجب ايضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 56.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام وقائية

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي
  2. المادة 4يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن:
  3. المادة 5تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.
  4. المادة 6يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
فهرس النص كاملا · 21 مادة