ف 1يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن:
- –يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه؛
- –يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؛
- –يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه أعلاه.
ف 2يجب ايضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 56.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام وقائية
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي
- المادة 4يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن:
- المادة 5تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.
- المادة 6يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.