الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
من قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
يجب على الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى هذا القانون تسليمها للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 56.12 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يجب على الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى هذا القانون تسليمها للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر ا
- المادة 21تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.