مادةmadda
FR

ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون إلى أعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات، المعينين من طرف الإدارات التابعين لها والمحلفين لهذا الغرض.

ف 2يقوم ضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين أي مخالفة لمقتضيات هذا القانون بالاستعانة، عند الاقتضاء، بالمصالح الجماعية المختصة لحجز الكلاب المعنية بالمخالفة وبتحرير محضر بشأنها يحال حسب الحالة على الجهات المعنية.

ف 3يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 56.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة