الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
من قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن أحكام هذا القانون المتعلقة بمزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير المشمولة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وترويضها وتربيتها لغرض تجاري لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 56.12 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يجب على الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلابا ممنوعة بمقتضى هذا القانون تسليمها للمصالح الجماعية البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر ا
- المادة 21تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية.