مادة madda
FR

ف 1تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.

ف 2يمنح هذا الترخيص للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتوفرة فيهم الشروط التالية:

  1. –أن يتوفروا على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة المستخدمين والجيران والكلاب؛
  2. –أن يستعينوا بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية لضمان صحة وسلامة الكلاب؛
  3. –بالنسبة للشخص الذاتي، أن يتوفر على تجربة أو مؤهلات تمكنه من مزاولة هذه الأنشطة وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام بالإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛
  4. –بالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند السابق.

ف 3تقوم الإدارة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمراقبة التزام المرخص لهم بالشروط المنصوص عليها أعلاه وتنجز محضرا في الموضوع.

ف 4يسحب هذا الترخيص، بصفة مؤقتة أو نهائية، من قبل الإدارة، إذا ما تم الإخلال بأحد الشروط المطلوبة أو لاعتبارات مرتبطة بالمحافظة على النظام العام.

ف 5يبلغ قرار سحب الترخيص إلى المعني بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.

ف 6تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 56.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام وقائية

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي
  2. المادة 4يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن:
  3. المادة 5تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.
  4. المادة 6يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاؤها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
فهرس النص كاملا · 21 مادة