مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف

يتولى المتحفه القيام بالأنشطة التالية:

  1. –المحافظة علىه التحفه أو المجموعاته المتحفيةه وصيانتها ودراستههاهوتثمينها وحمايتها؛ه
  2. –اقتناء التحف أو المجموعات المتحفية؛ه
  3. –جهرد التحف والمجموعات المتحفية التي يتوفرعليها وإعداد سجل خاص بها، له سيما من أجل ترقيمها، وتحديده تاريخ اقتنائها،هومواصفاتها، وبيان صنفها، وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة بشأنها؛ه
  4. –عرضه التحفه أو المجموعات المتحفيةه بكيفيةه تبرز جماليتهاهوقيمتها،ه وتيسيره الطلاع عليها منه قبل العموم؛ه
  5. –العمل علىه التوعية بقيمةه المعروضات المتحفية ونشر المعارف المتعلقة بها، من أجل تشجيع العموم علىه زيارة المتاحف،هوالستفادة من خدماتها الثقافية علىه قدم المساواة؛
  6. –هتنظيم ورشات تكوينيةه ودورات تدريبية في المجال المتحفي، ول سيمها فيما يخصه اكتساب المهارات الفنية المتعلقة بصيانةهالتحف والمجموعات المتحفية، وتقنيات توصيفها،ه والمحافظةهعليها، وكذا في مجال تدبيره المؤسسات المتحفيةه؛ه
  7. –إقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات معه المؤسسات ذات الأهداف المماثلة؛ه
  8. –القيام بأنشطة ثقافية وتربوية وأبحاث علمية ذات صلة بمجال المتاحف، لا سيما من أجل التعريف بالتراث المادي واللامادي للإنسانية؛
  9. –إنشاء فضاءات للإعلام والتواصل ذات الصلة بمجال المتاحف؛
  10. –المشاركة في عرض التحف والمجموعات المتحفية في التظاهرات والمعارض ذات الطابع الثقافي والفني على الصعيدين الوطني والدولي، شريطة مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة من أجل نقل التحف والمجموعات المتحفية المذكورة خارج التراب الوطني.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يتولى المتحفه القيام بالأنشطة التالية: -المحافظة علىه التحفه أو المجموعاته المتحفيةه وصيانتها ودراستههاهوتثمينها وحمايتها؛ه -اقتناء التحف أو المجموعات المتحفية؛ه -جهرد التحف والمجموعات المتحفية التي يتوفرعليها وإعداد [حُذف: سجلهخاص] [أُضيف: سجل] [أُضيف: خاص ]بها، له سيما من أجل ترقيمها، وتحديده تاريخ اقتنائها،هومواصفاتها، وبيان صنفها، وتوثيق جميع المعلومات [حُذف: والمعطياتهالمتوفرة] [أُضيف: والمعطيات] [أُضيف: المتوفرة ]بشأنها؛ه -عرضه التحفه أو المجموعات المتحفيةه بكيفيةه تبرز جماليتهاهوقيمتها،ه وتيسيره الطلاع عليها منه قبل العموم؛ه -العمل علىه التوعية بقيمةه المعروضات المتحفية ونشر [حُذف: المعارفهالمتعلقة] [أُضيف: المعارف] [أُضيف: المتعلقة ]بها، من أجل تشجيع العموم علىه زيارة المتاحف،هوالستفادة من خدماتها الثقافية علىه قدم المساواة؛ -هتنظيم ورشات تكوينيةه ودورات تدريبية في المجال [حُذف: المتحفي،ههول] [أُضيف: المتحفي،] [أُضيف: ول ]سيمها فيما يخصه اكتساب المهارات الفنية المتعلقة بصيانةهالتحف والمجموعات المتحفية، وتقنيات توصيفها،ه والمحافظةهعليها، وكذا في مجال تدبيره المؤسسات المتحفيةه؛ه -إقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات معه المؤسسات ذات [حُذف: الأهدافهالمماثلة؛ه] [أُضيف: الأهداف المماثلة؛ه] -القيام بأنشطة ثقافية وتربوية وأبحاث علمية ذات صلة بمجال المتاحف، لا سيما من أجل التعريف بالتراث المادي واللامادي للإنسانية؛ -إنشاء فضاءات للإعلام والتواصل ذات الصلة بمجال المتاحف؛ -المشاركة في عرض التحف والمجموعات المتحفية في التظاهرات والمعارض ذات الطابع الثقافي والفني على الصعيدين الوطني والدولي، شريطة مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة من أجل نقل التحف والمجموعات المتحفية المذكورة خارج التراب الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 56.20 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيقصد فيه مدلوله هذا القانونه بالمتحف كله مؤسسة له تهدفه إلى الحصوله علىه ربح، والتي تعرض فيها بشكله دائم تحف أوه مجموعات متحفية أوه لقى أثرية أوه أعمال ذات قيمة
  2. المادة 2يتولى المتحفه القيام بالأنشطة التالية:
فهرس النص كاملا · 32 مادة