نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.21.48 صــادر فــي 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
الحمد للّه وحده،ه الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسنه بنه محمد بن يوسف الله وليه( هيعلم من ظهيرنا الشريفه هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
هبناء علىه الدستور وله سيما الفصلين 42 وه 50 همنه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يليه:
هينفذه وينشره بالجريدة الرسمية، عقبه ظهيرنها الشريف هذا،ه القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.ه وهحرر بفاس في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وهقعه بالعطفه:
رئيس الحكومة،ه الإمضاء :سعده الدين العثماني.ه
فهرس النص · 32 مادة
المادة الأولى
يقصد فيه مدلوله هذا القانونه بالمتحف كله مؤسسة له تهدفه إلى الحصوله علىه ربح، والتي تعرض فيها بشكله دائم تحف أوه مجموعات متحفية أوه لقى أثرية أوه أعمال ذات قيمة فنية أو ثقافية أوه تاريخيةهأوه علمية تندرجه بطبيعتها ضمن التراث الثقافي المادي واللامادي للإنسانية،ه ويحققه عرضها أهدافا ثقافية أوه تربوية أوه ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم،ه طبقا لأحكام هذا القانون.ه
المادة 2
يتولى المتحفه القيام بالأنشطة التالية:
- –المحافظة علىه التحفه أو المجموعاته المتحفيةه وصيانتها ودراستههاهوتثمينها وحمايتها؛ه
- –اقتناء التحف أو المجموعات المتحفية؛ه
- –جهرد التحف والمجموعات المتحفية التي يتوفرعليها وإعداد سجل خاص بها، له سيما من أجل ترقيمها، وتحديده تاريخ اقتنائها،هومواصفاتها، وبيان صنفها، وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة بشأنها؛ه
- –عرضه التحفه أو المجموعات المتحفيةه بكيفيةه تبرز جماليتهاهوقيمتها،ه وتيسيره الطلاع عليها منه قبل العموم؛ه
- –العمل علىه التوعية بقيمةه المعروضات المتحفية ونشر المعارف المتعلقة بها، من أجل تشجيع العموم علىه زيارة المتاحف،هوالستفادة من خدماتها الثقافية علىه قدم المساواة؛
- –هتنظيم ورشات تكوينيةه ودورات تدريبية في المجال المتحفي، ول سيمها فيما يخصه اكتساب المهارات الفنية المتعلقة بصيانةهالتحف والمجموعات المتحفية، وتقنيات توصيفها،ه والمحافظةهعليها، وكذا في مجال تدبيره المؤسسات المتحفيةه؛ه
- –إقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات معه المؤسسات ذات الأهداف المماثلة؛ه
- –القيام بأنشطة ثقافية وتربوية وأبحاث علمية ذات صلة بمجال المتاحف، لا سيما من أجل التعريف بالتراث المادي واللامادي للإنسانية؛
- –إنشاء فضاءات للإعلام والتواصل ذات الصلة بمجال المتاحف؛
- –المشاركة في عرض التحف والمجموعات المتحفية في التظاهرات والمعارض ذات الطابع الثقافي والفني على الصعيدين الوطني والدولي، شريطة مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة من أجل نقل التحف والمجموعات المتحفية المذكورة خارج التراب الوطني.
المادة 3
يمكن أن تحدث المتاحفه من قبل كل شخص ذاتي أوه شخص اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أوه للقانون الخاصه.ه هتكون المتاحف إما ذات طابع وطنيه أوه جهوي أو محلي.ه وهيمكن أن تكون هذه المتاحف إما متخصصة أو متعددة التخصصات، باعتبار طبيعة التحف أوه المجموعات المتحفيةه التي تتوفر عليها،ه وكذا نوعيتها وأهميتها.ه