الباب الرابع: علامة التميز» متحف المغرب«
المادة 18
تمنح علامةه التميز» متحهفه المغرب« بحكم القانون للمتاحف التابعةه للأشخاص الخاضعين للقانون العام.ه غير أنه إذا تبين أن المتاحف المذكورة ل تستوفيه المعايير والشروطهالمنصوص عليها في المادة 4 والبنوده 1 و 3 وه 4 هوه 5 هوه 6 وه 7 وه 10 من المادة 19 من هذا القانون،ه وجبه إعادة تأهيلها داخل أجل تحدده المؤسسة الوطنية للمتاحف.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
الباب الرابع: علامة التميز» متحف المغرب«
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تحدثه علامةه تميزه تحته اسم »متحفه المغربه« ، تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، لمدة أربع )4( سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا
- المادة 18تمنح علامةه التميز» متحهفه المغرب« بحكم القانون للمتاحف التابعةه للأشخاص الخاضعين للقانون العام.ه غير أنه إذا تبين أن المتاحف المذكورة ل تستوفيه المعايير والشرو
- المادة 19تمنح علامة التميز»همتحف المغرب« للمتاحفه التابعة لأشخاصه القانون الخاص بناء على طلب من صاحب المتحف المعنيه ووفق دفترهللتحملات يحدد،ه على الخصوص، شروط الحصول على
- المادة 20يمكن أن يستفيد المتحف الذي يحمل علامة التميزه» متحهف المغرب« منه إعانات مالية تمنحها الدولة أوه الجماعات الترابية أوه المؤسسات العمومية، علاوة على حصوله على الد