مادةmadda
FR
الباب الثاني: إحداث المتاحف وتنظيمها

المادة 3

من قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف

يمكن أن تحدث المتاحفه من قبل كل شخص ذاتي أوه شخص اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أوه للقانون الخاصه.ه هتكون المتاحف إما ذات طابع وطنيه أوه جهوي أو محلي.ه وهيمكن أن تكون هذه المتاحف إما متخصصة أو متعددة التخصصات، باعتبار طبيعة التحف أوه المجموعات المتحفيةه التي تتوفر عليها،ه وكذا نوعيتها وأهميتها.ه

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 56.20 — madda.ma

الباب الثاني: إحداث المتاحف وتنظيمها

المادة 3 – المادة 14
  1. المادة 3يمكن أن تحدث المتاحفه من قبل كل شخص ذاتي أوه شخص اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أوه للقانون الخاصه.ه هتكون المتاحف إما ذات طابع وطنيه أوه جهوي أو محل
  2. المادة 4يخضع إحداث المتحف للشروط التالية:
  3. المادة 5ل يمكنه للفضاء المخصص للمتحف حمل تسميةه »متحف« وممارسة الأنشطة المتحفية، أيا كان نوعها، إله بعد التأكد منه الشروطهالمنصوص عليها فيه المادة 4 أعلاه، منه خلال درا
  4. المادة 6يجبه علىه أصحابه المتاحفه الخاضعة للقانونه الخاص مسكه جرد لتحفهمه ولمجمهوهعاتهم المتحفية بما فيها المقيدةه أوه المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المختصة لدى ا
  5. المادة 7ل يمكن إجراء أي تغييره أوه ترميمه علىه التحفه أوه المجموعات المتحفية الموجودة فيه المتحفه إله بعده موافقة المؤسسة الوطنيةهللمتاحف،ه معه مراعاة أحكام الفقرة الأخ
  6. المادة 8يمكن نقل المتحف والتحف والمجموعات المتحفية المعروضة به بعد الحصول علىه موافقة المؤسسة الوطنية للمتاحف،ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيميه.ه
  7. المادة 9ل يمكنه نقل ملكية متحفه تابع لشخصه من الأشخاص الخاضعينهللقانون العام إل لفائدة شخص آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.ه وهله يمكنه أن يكونه المتحف التابعه لش
  8. المادة 10يمكن أن يكون المتحفه التابع لشخص من الأشخاص الخاضعين هللقانون الخاص موضوعه تفويت، شريطةه إدلء صاحبه المتحفهبتصريح لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف وفق الكيفيات المحد
  9. المادة 11يمنع تصدير التحف والمجموعاته المتحفية خارج التراب الوطني.ه غير أنه يمكنه للإدارة، بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية للمتاحف، منح رخص للتصدير المؤقت، وله سيما بغرض
  10. المادة 12ل يمكن نقله ملكية التحف أوه المجموعات المتحفية المملوكةهلشخص خاضع للقانون العام إل لفائدة شخص آخر منه الأشخاص الخاضعينه للقانون العام.ه ل يمكنه أن تكونه التحف أ
  11. المادة 13إذا تقرر تفويته تحف أوه مجموعاته متحفيةه مملوكة لمتحفههتابعه لشخصه من الأشخاص الخاضعين للقانونه الخاص،ه فإنه يتعين التصريح بذلكه لدى المؤسسة الوطنيةه للمتاحف وف
  12. المادة 14يمكن للدولةه أن تمارسه حقه الشفعة فيه اقتناءه التحف أوه المجموعات المتحفية، سواء المقيدة أوه المرتبة،ه أوه غيرها، المراد تفويتها طبقها للتشريع الجاري به العمل.ه
فهرس النص كاملا · 32 مادة