يقصد فيه مدلوله هذا القانونه بالمتحف كله مؤسسة له تهدفه إلى الحصوله علىه ربح، والتي تعرض فيها بشكله دائم تحف أوه مجموعات متحفية أوه لقى أثرية أوه أعمال ذات قيمة فنية أو ثقافية أوه تاريخيةهأوه علمية تندرجه بطبيعتها ضمن التراث الثقافي المادي واللامادي للإنسانية،ه ويحققه عرضها أهدافا ثقافية أوه تربوية أوه ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم،ه طبقا لأحكام هذا القانون.ه
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 56.20 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيقصد فيه مدلوله هذا القانونه بالمتحف كله مؤسسة له تهدفه إلى الحصوله علىه ربح، والتي تعرض فيها بشكله دائم تحف أوه مجموعات متحفية أوه لقى أثرية أوه أعمال ذات قيمة
- المادة 2يتولى المتحفه القيام بالأنشطة التالية: