الباب الرابع: علامة التميز» متحف المغرب«
المادة 19
ف 1تمنح علامة التميز»همتحف المغرب« للمتاحفه التابعة لأشخاصه القانون الخاص بناء على طلب من صاحب المتحف المعنيه ووفق دفترهللتحملات يحدد،ه على الخصوص، شروط الحصول علىه العلامةهالمذكورة والتزامات المتحف.
ف 2هيجبه أن يتضمن دفتر التحملات،ه علاوة علىه الشروطه المنصوص عليهها في المادة 4 من هذا القانون، اللتزامات التالية:
- 1-هتقديمه جرده مفصل لمكونات المجموعات المتحفية؛ه
- 2-أل تكونه التحفه والمجموعات المتحفية مثقلة بضمانات؛
- 3-هتخصيص مكونات المجموعات المتحفية التي تم اقتناؤها بواسطةهأموال متحصلة من هبات أوه وصايا أوه بدعم من الدولة أوه جماعةهترابية، بشكل ل رجعة فيه، للعرض على العمومه؛ه
- 4-هتحديد واجباته الدخول بطريقةه تشجع ولوج العموم علىه أوسع نطاق؛ه
- 5-التوفر على مصلحة مكلفة باستقبال العموم والنشر والتنشيطههوالوساطة الثقافية؛
- 6-هتأطيره الأنشطة العلمية التي يقوم بها من لدن مهنيين متخصصينه؛ه
- 7-الخضوع للمراقبة العلمية والتقنية للدولة؛ه
- 8-خهضوع تفويت المتحفه للرأي المسبق للمؤسسة الوطنيةههللمتاحفه؛ه
- 9-خهضوع اقتناءات أو تفويتات المتحف للرأي المسبق للمؤسسةهالوطنية للمتاح؛ه
- 10-هتحيينه جرد التحفه بانتظام وتدقيقه كله عشر )10( سنوات.ه هيحدده نموذجه دفتر التحملات المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي.ه
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
الباب الرابع: علامة التميز» متحف المغرب«
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تحدثه علامةه تميزه تحته اسم »متحفه المغربه« ، تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، لمدة أربع )4( سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا
- المادة 18تمنح علامةه التميز» متحهفه المغرب« بحكم القانون للمتاحف التابعةه للأشخاص الخاضعين للقانون العام.ه غير أنه إذا تبين أن المتاحف المذكورة ل تستوفيه المعايير والشرو
- المادة 19تمنح علامة التميز»همتحف المغرب« للمتاحفه التابعة لأشخاصه القانون الخاص بناء على طلب من صاحب المتحف المعنيه ووفق دفترهللتحملات يحدد،ه على الخصوص، شروط الحصول على
- المادة 20يمكن أن يستفيد المتحف الذي يحمل علامة التميزه» متحهف المغرب« منه إعانات مالية تمنحها الدولة أوه الجماعات الترابية أوه المؤسسات العمومية، علاوة على حصوله على الد