مادة madda
FR
الباب الرابع: علامة التميز» متحف المغرب«

المادة 20

من قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف

يمكن أن يستفيد المتحف الذي يحمل علامة التميزه» متحهف المغرب« منه إعانات مالية تمنحها الدولة أوه الجماعات الترابية أوه المؤسسات العمومية، علاوة على حصوله على الدعم العلمي والتقني للمؤسسةه الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراجه ضمنه المسارات السياحية المبرمجةهلفائدة السياح، وكذا اقتراح ترتيبه ضمن التراث الثقافي الوطنيه أوه الدولي.ه كما تستفيد المتاحف الحاصلة على هذه العلامة من نظام جبائيهتحفيزي، تحدد إجراءات تطبيقه بموجب قانون للمالية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 56.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: علامة التميز» متحف المغرب«

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17تحدثه علامةه تميزه تحته اسم »متحفه المغربه« ، تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، لمدة أربع )4( سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا
  2. المادة 18تمنح علامةه التميز» متحهفه المغرب« بحكم القانون للمتاحف التابعةه للأشخاص الخاضعين للقانون العام.ه غير أنه إذا تبين أن المتاحف المذكورة ل تستوفيه المعايير والشرو
  3. المادة 19تمنح علامة التميز»همتحف المغرب« للمتاحفه التابعة لأشخاصه القانون الخاص بناء على طلب من صاحب المتحف المعنيه ووفق دفترهللتحملات يحدد،ه على الخصوص، شروط الحصول على
  4. المادة 20يمكن أن يستفيد المتحف الذي يحمل علامة التميزه» متحهف المغرب« منه إعانات مالية تمنحها الدولة أوه الجماعات الترابية أوه المؤسسات العمومية، علاوة على حصوله على الد
فهرس النص كاملا · 32 مادة