مادةmadda
FR
الباب الخامس: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات

المادة 22

من قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف

يمكن للإدارة، في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون، إغلاق المتحف المعني بمبادرة منها أوه بطلب من المؤسسة الوطنية للمتاحف.ه

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 56.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه وإثباتها،ه علاوة على ضباط الشرطة القضائية:
  2. المادة 22يمكن للإدارة، في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون، إغلاق المتحف المعني بمبادرة منها أوه بطلب من المؤسسة الوطنية للمتاحف.ه
  3. المادة 23إذا تبينه للمؤسسة الوطنيةه للمتاحفه أن متحفا متوفرا على علامة تميزه »متحهف المغرب« لم يعد مستجيبا للشروط واللتزامات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، تقوم بسحب
  4. المادة 24ل يمكن إصدار العقوبتين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 22 وه 23 أعلاه، إل بعد إنذار المتحف المعني، بكل وسيلة مكتوبة تثبت تاريخ التوصل،ه للإدلء بملاحظاته
  5. المادة 25يعاقب بالحبس منه ثلاثةه أشهر إلىه سنتينه وبغرامة من عشرينه ألف )20.000( إلى مائتي ألف )200.000( درهم أوه بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كله منه:
  6. المادة 26يعاقب بغرامةه منه عشرة آلف )10.000(إلى ثلاثينه ألف )30.000( درهم، كله منه:
  7. المادة 27كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 21 أعلاه أوه بعرقلةهقيامهمه بمهامهمه كما هي محددةه فيه هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة )6( أشهره إلى سنةه وبغرامةه
  8. المادة 28في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 25 وه 26 وه 27 أعلاه إلى الضعف.
فهرس النص كاملا · 32 مادة