الباب الخامس: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات
المادة 26
يعاقب بغرامةه منه عشرة آلف )10.000(إلى ثلاثينه ألف )30.000( درهم، كله منه:
- –استغل فضاء ومنح له تسمية »متحف« دون التقيد بأحكام المادة 5 من هذا القانون؛
- –أحدث متحفا دون التقيد بأحكام هذا القانون؛
- –لم يقم بإعداد الجرد المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون؛
- –استعمل علامة التميز» متحف المغرب« دون وجه حق أو في غير الغرض المخصص لها؛
- –قام بنقل المتحف دون الحصول على موافقة المؤسسة الوطنية للمتاحف؛
- –لم يسجل المتحف في السجل الوطني للمتاحف.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
الباب الخامس: إثبات المخالفات وإصدار العقوبات
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه وإثباتها،ه علاوة على ضباط الشرطة القضائية:
- المادة 22يمكن للإدارة، في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون، إغلاق المتحف المعني بمبادرة منها أوه بطلب من المؤسسة الوطنية للمتاحف.ه
- المادة 23إذا تبينه للمؤسسة الوطنيةه للمتاحفه أن متحفا متوفرا على علامة تميزه »متحهف المغرب« لم يعد مستجيبا للشروط واللتزامات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، تقوم بسحب
- المادة 24ل يمكن إصدار العقوبتين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 22 وه 23 أعلاه، إل بعد إنذار المتحف المعني، بكل وسيلة مكتوبة تثبت تاريخ التوصل،ه للإدلء بملاحظاته
- المادة 25يعاقب بالحبس منه ثلاثةه أشهر إلىه سنتينه وبغرامة من عشرينه ألف )20.000( إلى مائتي ألف )200.000( درهم أوه بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كله منه:
- المادة 26يعاقب بغرامةه منه عشرة آلف )10.000(إلى ثلاثينه ألف )30.000( درهم، كله منه:
- المادة 27كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 21 أعلاه أوه بعرقلةهقيامهمه بمهامهمه كما هي محددةه فيه هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة )6( أشهره إلى سنةه وبغرامةه
- المادة 28في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 25 وه 26 وه 27 أعلاه إلى الضعف.