مادةmadda
FR
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 32

من قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف

ف 1يدخل هذا القانونه حيزه التنفيذ داخل أجله ستةه أشهر منه تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسميةه.

ف 2هيجب على كل شخص منه الأشخاص الخاضعين للقانون العامهأوه الخاص مطابقة وضعية المتحف أوه المتاحفه التابعة له، والقائمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع أحكامه خلاله أجله له يتعدى سنتين منه التاريخ المذكور، تحته طائلةه قيام الإدارة بإغلاق المتحف أوه المتاحف المعنيةه.ه

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 56.20 — madda.ma

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29تغير،ه على النحو التالي، أحكام الفصل 54 من القانونه رقم 22.80 السالف الذكر:
  2. المادة 30تنسخ وتعوض، على النحوه التالي، أحكام الفصل 5-32 من القانونهرقم 22.80 السالف الذكر:
  3. المادة 31تستثنىه المتاحف الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرمه 1421 (3 هماي 2000( بإحداث اللجنة المغربيةه للتاريخ العسكري من تطبيقه أحكام هذا القانون.
  4. المادة 32يدخل هذا القانونه حيزه التنفيذ داخل أجله ستةه أشهر منه تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسميةه.
فهرس النص كاملا · 32 مادة