ف 1تنسخ وتعوض، على النحوه التالي، أحكام الفصل 5-32 من القانونهرقم 22.80 السالف الذكر:
ف 2الفصل 5-32.- يجب على حائزي المنقولته المقيدة أو المرتبةهمسك جرد بها وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث، والسماح لهذه المصالح وكذا الباحثينه والأشخاص المأذون لهم بالطلاع عليها بغرض البحث والدراسة ومتىه دعت الحاجةه إلى ذلك.ه وهيجوز للإدارة،ه فيه نطاق اتفاقيات، أنه تقدم لحائزيه المنقولته المذكورة، بناءه على طلبهم، المساعدة التقنيةه والعلمية والخبرة اللازمةه لإعداد جرد يستجيبه للمعاييره الدولية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 56.20 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 29 – المادة 32- المادة 29تغير،ه على النحو التالي، أحكام الفصل 54 من القانونه رقم 22.80 السالف الذكر:
- المادة 30تنسخ وتعوض، على النحوه التالي، أحكام الفصل 5-32 من القانونهرقم 22.80 السالف الذكر:
- المادة 31تستثنىه المتاحف الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرمه 1421 (3 هماي 2000( بإحداث اللجنة المغربيةه للتاريخ العسكري من تطبيقه أحكام هذا القانون.
- المادة 32يدخل هذا القانونه حيزه التنفيذ داخل أجله ستةه أشهر منه تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسميةه.