ج.ر 5032 · ص 2405
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
ف 2لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة وخاصة:
- –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات الحكومية؛
- –حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكذا كيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –حصر الحسابات وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
- –تحديد التنظيم الإداري7 للوكالة على المستوى المركزي والخارجـي الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل 8 ؛
- –اقتراح إنشاء مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وفقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛
- –اقتراح تغيير تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية التي يتم تحديدها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
- –تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعموم؛
- –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.