مادةmadda
FR
ج.ر 5032 · ص 2405

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.

ف 2لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة وخاصة:

  1. –تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات الحكومية؛
  2. –حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكذا كيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
  3. –حصر الحسابات وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
  4. –تحديد التنظيم الإداري7 للوكالة على المستوى المركزي والخارجـي الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل 8 ؛
  5. –اقتراح إنشاء مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وفقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛
  6. –اقتراح تغيير تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية التي يتم تحديدها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
  7. –تحديد أسعار الخدمات المقدمة للعموم؛
  8. –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 58.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
  5. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 20 مادة