ج.ر 5032 · ص 2405
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ف 1يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة مع مراعاة السلطات المخولة لمجلس الإدارة وأحكام المادة 4 من هذا القانون.
ف 3وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته.
ف 4ويسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.
ف 5ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
ف 6ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي تمت دراستها فيها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.