مادة madda
FR
ج.ر 5032 · ص 2405

ف 1يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة مع مراعاة السلطات المخولة لمجلس الإدارة وأحكام المادة 4 من هذا القانون.

ف 3وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته.

ف 4ويسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.

ف 5ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ف 6ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي تمت دراستها فيها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 58.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
  5. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 20 مادة