مادةmadda
FR
ج.ر 5032 · ص 2405

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 58.00 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه.
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
  5. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  6. المادة 10يعين مدير الوكـالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 20 مادة