قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
التعديلات (1)
- ظهير شريف رقم 1.26.23 صادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) بتنفيذ القانون رقم 041.26 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7523 بتاريخ 20 محرم 1448(6 يوليو 2026)، ص 4200.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.23.87 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
يشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية:
- –إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الأولاد المتكفل بهم؛
- –إعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
- –إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المادة 2
تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على:
- أ)منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الواحدة والعشرين (21) في حدود ستة (6) أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة. وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة، في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.
ويمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود ثلاثة (3) أولاد.
تحدد بنص تنظيمي درجة الإعاقة التي تخول الاستفادة من الدعم التكميلي؛
- ب)منحة الولادة تمنح عن الولادتين الأولى والثانية.
المادة 3
تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط التالية:
1. أن يكون الأولاد دون سن الواحدة والعشرين (21) بالنسبة للمنحة الشهرية والدعم التكميلي المشار إليهما في البند أ) من المادة 2 أعلاه، ويستثنى من هذا الشرط، الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة؛
2. أن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة المنصوص عليها في البند ب) من المادة 2 أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الولادة؛
3. أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛
4. أن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛
5. أن تستجيب للعتبة المحددة بنص تنظيمي.
المادة 4
يشترط للاستفادة من الإعانة الجزافية، علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، إحدى وعشرين (21) سنة.
المادة 5
لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة:
- –من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون؛
- –من الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي.
كما لا يجوز الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 6
تستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية وفق أحكام البند 1 من المادة 3 من هذا القانون. ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية.
المادة 7
لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة:
1. موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛
2. مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي؛
3. صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص؛
4. مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار النظام المذكور عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.
إذا كان أحد الأولاد منتميا إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، فإنه لا يجوز احتسابه من أجل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
لا تستفيد الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن الأولاد المشمولين بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، غير أن هؤلاء يحتسبون ضمن عدد الأولاد المنصوص عليه في أ) من المادة 2 من هذا القانون.
المادة 8
تحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
تصرف مبالغ الإعانات المذكورة لرب الأسرة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 9
تستحق الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب.
المادة 10
تصرف الإعانات المستحقة خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإشعار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
المادة 11
يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك.
المادة 12
يودع طلب الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتم إشعار صاحب الطلب بالإعانات التي سيستفيد منها بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 3 و 4 من هذا القانون.
في حالة عدم استيفاء الشروط المذكورة، يتم إخبار صاحب الطلب بذلك بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما بكيفية إلكترونية.
المادة 13
يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وكلما لزم الأمر، التحقق من استيفاء المستفيدين من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر للشروط المطلوبة للاستفادة.
يتم وقف استفادة الأسر التي لم تعد تستوفي الشروط المذكورة من الإعانة أو الإعانات مع إشعار رب الأسرة بذلك بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما بكيفية إلكترونية.
المادة 14
في حالة استفادة الأسرة، بدون وجه حق، من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تخصم مبالغ هذه الإعانات من مبالغ الإعانات الأخرى التي قد يتم صرفها لاحقا للأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
المادة 15
يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة للتحقق من أهلية الأسر للاستفادة من الإعانات في إطار الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض بين الهيئة المنصوص عليها فـي الـمـادة 17 بعده والإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 16
يستفيد الأطفال اليتامى والأطفال المهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من إعانة خاصة تحدد مبالغها وشروط الاستفادة منها وكيفيات منحها بنص تنظيمي.
تودع المبالغ المستحقة للطفل في حساب يتم فتحه باسمه. ولا يحق، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، التصرف فيها إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانونية.
لا يجوز لرب الأسرة الاستفادة من المنحة الشهرية والدعم التكميلي عن الطفل اليتيم أو المهمل نزيل مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16 المكررة
تخول منحة استثنائية لكل أسرة كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح بأحد الزوجين أو برب الأسرة بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص.
تتم الاستفادة من هذه المنحة مرة واحدة في حدود مدة تحدد بنص تنظيمي.
يعادل مبلغ المنحة المذكورة مبلغ الإعانة أو الإعانات التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وتطبق عليها أحكام المواد 9 و 10 و 11 والباب الثاني من هذا القانون.
المادة 16 المكررة مرتين
يمكن للأسرة المنصوص عليها في المادة 16 المكررة أعلاه، في حالة فقدان أحد الزوجين أو رب الأسرة عمله، أن تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق أحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المحددة عملا بالبند 2 من المادة 7 من هذا القانون.
لا يجوز للأسرة المذكورة أن تستفيد من جديد من المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة أعلاه إلا في حدود «المدة المحددة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة« .
المادة 17
تتولى تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر والمنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة أعلاه، هيئة تحدث لهذا الغرض.
المادة 18
في انتظار تنصيب أجهزة هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، تؤهل الإدارة لتعهد لكل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الاستفادة.
المادة 19
ينسخ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. غير أن أحكامه تظل سارية المفعول بالنسبة للفئات المستفيدة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم تقديمها قبل هذا التاريخ.